وقال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله متبذلا، متواضعا حتى أتى المصلى، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد (1).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى للاستسقاء ركعتين، وبدأ بهما قبل الخطبة، وكبر سبعا وخمسا، وجهر بالقراءة " (2).
وقال مالك: يصلي ركعتين بلا تكبير زائد - وهي الرواية الأخرى عن أحمد، وقول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق - لأن أبا هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وآله، خرج للاستسقاء، فصلى ركعتين (3) (4).
وليس حجة، إذ لم يبين الكيفية، والإطلاق لا ينافي التفصيل.
مسألة 509: قال الشيخ: ويقرأ فيهما أي سورة شاء (5)، لعدم التنصيص.
ويحتمل أن يقرأ، كما يقرأ في العيد، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن كيفية صلاة الاستسقاء: " مثل صلاة العيدين " (6).
وقال الشافعي: يقرأ في الأولى بسورة (ق)، وفي الثانية (اقتربت)