" تصلى جماعة وفرادى " (1).
ولأنها صلاة ليس من شرطها البنيان والاستيطان، فلم يكن من شرطها الجماعة، كغيرها من النوافل.
وقال الثوري ومحمد: إن صلى الإمام صلوها معه، ولا يصلون منفردين، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فلا يصليها المنفرد كالجمعة (2).
ونمنع العلية، فإن الخطبة عندنا ليست مشروعة.
مسألة 489: وتستحب الجماعة في هذه الصلاة إجماعا منا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (3) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، صلاها في الجماعة (4).
وصلى ابن عباس خسوف القمر في جماعة في عهد علي عليه السلام (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا انكسفت الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الإمام يصلي بهم، وأيهما كسفت بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده " (6).
ولأن خسوف القمر أحد الكسوفين، فاستحبت فيه الجماعة كالآخر.