الله عليه وآله، على المشركين (1).
مسألة 478: يستحب إيقاعها تحت السماء، لأنه في موضع سؤال وطلب حاجة رد النور، فاستحبت تحت السماء، كغيرها من صلوات الحوائج.
ولأنه مقام خضوع واستكانة واستعطاف، فشرع فيها البروز تحت السماء، كالاستسقاء.
وقول الباقر عليه السلام: " وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك (2) بيت فافعل " (3).
وقال الشافعي: يكون في المساجد، وأطلق، وكذا أحمد (4)، لأن النبي صلى الله عليه وآله، صلاها في المسجد (5).
ولأن وقته ضيق، فلو خرج إلى المصلى احتمل الانجلاء قبل فعلها.
ولا يلزم من صلاته عليه السلام في المسجد منافاة ما قلناه، لأن مسجده عليه السلام كان بارزا.
ولا نقول بالخروج إلى المصلى مع ضيق الوقت، بل أين صليت تصلى تحت السماء.
مسألة 479: يستحب الجهر بالقراءة في الكسوفين عند علمائنا وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق (6) - لأن عائشة قالت: خسفت الشمس