فروع:
أ: الخطبتان هنا كما هي في الجمعة بإجماع العلماء، إلا أنه ينبغي أن يذكر في خطبته ما يتعلق بالفطرة ووجوبها، وشرائطه، وقدر المخرج، وجنسه، ومستحقه، ووقته. وفي الأضحى: حال الأضحية وما يتعلق بها، واستحبابها، وما يجزئ فيها، ووقت ذبحها، وكيفية تفريقها، وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله، قال في خطبته: (من ذبح قبل أن يصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شئ، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وقد أصاب سنة المسلمين) (1).
ب: ينبغي أن يخطب قائما، لأن جابرا قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم فطر أو أضحى، فخطب قائما ثم قعد ثم قام (2).
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " الصلاة قبل الخطبتين، يخطب قائما، ويجلس بينهما " (3).
ولأنها صلاة عيد، فأشبهت خطبة الجمعة.
ج: يجلس بينهما، لما تقدم من الحديثين (4).
وهل القيام والجلوس واجبان؟ إشكال ينشأ: من أصالة البراءة، ومن الأمر بالقيام، وهو ظاهرا للوجوب.
وقد روى الجمهور عن علي عليه السلام، أنه صلى يوم عيد فبدأ