لم يلزمه فرضها (1).
وليس حجة علينا.
فروع:
أ: لو أحدث المسافر واستخلف مسافرا آخر، فللمأموم المسافر القصر، لأنهم لم يأتموا بمقيم. وإن استخلف مقيما فكذلك عندنا، وعند المخالف يجب الإمام، لأنهم ائتموا بمقيم، وللإمام الذي أحدث أن يصلي صلاة المسافر، لأنه لم يأتم بمقيم (2).
ولو صلى المسافر خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما، لزمه القصر عندنا.
وقال المخالف يجب الإتمام لأنه ائتم بمقيم (3).
فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة، فله أن يصلي صلاة السفر عند المخالف أيضا، لأنه لم يأتم بمقيم (4).
ب: لو أحرم المسافر خلف مقيم أو من يغلب على ظنه أنه مقيم، أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر لزمه القصر عندنا وعند الجمهور يلزمه الإتمام وإن قصر إمامه، لأن الأصل وجوب الصلاة تامة، فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب إتمامها، ويلزمه إتمامها، اعتبارا بالنية، وبه قال الشافعي (5).