ولو اتخذ بلدين فما زاد موضع إقامته، كانا بحكم ملكه وإن لم يكن له فيهما ملك.
ي: لو نوى الإقامة في بلد قبل وصوله إليه عشرة أيام، وبينه وبين المبدأ مسافة، قصر في الطريق إلى أن ينتهى إلى ذلك البلد. ويحتمل إلى أن ينتهي إلى مشاهدة الجدران أو سماع الأذان، لصيرورته بحكم بلده.
وكذا يتم إذا خرج منه إلى أن يخفى عليه الجدران والأذان، على إشكال.
البحث الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر مسألة 633: يشترط في القصر عدم زيادة السفر على الحضر، كالمكاري، والملاح والراعي والبدوي والذي يدور في إمارته والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والبريد، على معنى أن أحد هؤلاء إذا حضر إلى بلده ثم سافر منه قبل أن يقيم عشرة أيام في بلده، خرج متمما، فإن أقام عشرة أيام، قصر في خروجه، لقول الباقر عليه السلام:
" سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل " (1).
وعن أحدهما عليهما السلام: " ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكارين ولا على الجمالين " (2).