أحدث الإمام فاستخلف غيره، لم يحتج المأموم إلى نية الاقتداء بالخليفة، لوجود نية الاقتداء في الابتداء، والخليفة نائبه، فيمضي على نظم صلاته، ويكتفي بالنية السابقة على إشكال.
الشرط السابع: توافق نظم الصلاتين في الأركان والأفعال، فلا تصح مع الاختلاف، كاليومية مع صلاة الجنازة أو الخسوف أو العيد - وبه قال أحمد والشافعي في أحد القولين (1) - للنهي عن المخالفة، ولا تجوز المتابعة، لخروج صلاة المأموم عن هيئتها.
والثاني للشافعي: الجواز، لأن القصد اكتساب فضيلة الجماعة (2).
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله، ذلك وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلى) (3).
وعلى قوله: يراعي كل واحد واجبات صلاته، فإذا اقتدى في الفريضة بصلاة الجنازة، لا يتابعه في الأذكار بين التكبيرات ولا فيها، بل إذا كبر الإمام الثانية، أخرج نفسه عن المتابعة، أو انتظر سلامه.
وإذا اقتدى بمن يصلي الخسوف، تابعة في الركوع الأول، ثم إن شاء رفع رأسه وفارقه وإن شاء انتظره في الركوع إلى أن يعود الإمام إليه (4).
والوجه: المنع من ذلك كله.
مسألة 558: لا يشترط اتحاد الصلاتين نوعا ولا صنفا، فللمفترض أن يصلي خلف المتنفل وبالعكس، ومن يصلي الظهر خلف من يصلي البواقي وبالعكس، سواء اختلف العدد أو اتفق، عند علمائنا - وبه قال عطاء وطاوس