النوافل (1).
وليس بجيد، لأنهم سلموا أنها نفل.
مسألة 599: إذا بلغ الطفل سبع سنين، كان على أبيه أن يعلمه الطهارة والصلاة، ويعلمه الجماعة وحضورها، ليعتادها، لأن هذا السن يحصل فيه التمييز من الصبي في العبادة، وإذا بلغ عشر سنين، ضرب عليها - وإن كانت غير واجبة - لاشتماله على اللطف، وهو: الاعتياد والتمرن.
قال صلى الله عليه وآله: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع) (2).
وكذا يفعل ولي الصبي ووصيه.
وقال الصادق عليه السلام: " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فإنا نأمر أولادنا بالصلاة وهم أبناء خمس، ونضربهم عليها وهم أبناء سبع " (3).
وعن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا بلغ الصبي سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرا، ضرب عليها، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة، فرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغ ثمانية عشر، علم القرآن، فإذا بلغ إحدى وعشرين، انتهى طوله، فإذا بلغ ثمانية وعشرين، كمل عقله، فإذا بلغ ثلاثين، بلغ أشده، فإذا بلغ أربعين، عوفي من البلوى الثلاث: الجذام والجنون والبرص، فإذا بلغ الخمسين، حببت إليه الإنابة، فإذا بلغ الستين، غفرت ذنوبه، فإذا بلغ السبعين، عرفه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين، كتبت الحسنات ولم تكتب السيئات، فإذا بلغ التسعين، كتب: أسير الله في