وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد: تنعقد بأربعة، أحدهم: الإمام، لأن الأربعة عدد يزيد على أقل الجمع المطلق، فجاز عقد الجمعة به كالأربعين (1).
ونمنع العلية.
وقال الأوزاعي وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة، لعموم الأمر (2).
وقد بينا خصوصه.
وقال ربيعة: تنعقد بإثني عشر رجلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير قبل الهجرة، وكان مصعب بالمدينة، فأمره أن يصلي الجمعة بعد الزوال ركعتين وأن يخطب قبلها فجمع مصعب في بيت سعد ابن خيثمة بإثني عشر رجلا (3).
وهو حجة على الشافعي لا علينا.
وقال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين، لأن كل عدد انعقدت به الجماعة انعقدت به الجمعة كالأربعين (4) وهو غلط، لأن الأمر بصيغة الجمع فلا يتناول الاثنين.
مسألة 393: يشترط في العدد أمور:
الأول: أن يكونوا ذكورا إجماعا، فلا تنعقد بالنساء ولا بالرجال إذا تكمل العدد بامرأة، ولا خنثى مشكل، وتنعقد بالخنثى الملحق بالرجال.
الثاني: يشترط أن يكونوا مكلفين، فلا تنعقد بالصبي وإن كان مميزا،