كالركوع والسجود، فإن منع، لم يجز أخذه إلا مع الضرورة فيومئ بهما.
د: لو لم يمنع الفرض، لكن إكماله، كره إلا مع الضرورة. ولو كان مما يتأذى غيره به، كالرمح في وسط الناس، لم يجز، ولو كان في حاشية الصفوف، جاز.
مسألة 677: يجوز أن يصلي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع، بأن يفرقهم فرقتين إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم، ويصلي بهم ركعة، ثم يقف في الثانية فتتم صلاتها، ثم تجئ الثانية فتصلي معه ركعة جمعة، ولا خطبة لهم كالمسبوق، فإذا تشهد، طول، فأتموا وسلم بهم - وهو أحد قولي الشافعي (1) - لعموم الأمر بها (2).
والثاني: لا تصح، لأن بقاء العدد شرط عنده من أول الصلاة إلى آخرها والإمام يبقى منفردا حتى تتم الأولى (3).
وقد بينا بطلانه.
ويجوز أن يخطب بالفرقتين معا ثم يفرقهم فرقتين.
لا يقال: لا يجوز انعقاد جمعة بعد أخرى، وقد عقدتم للطائفة الثانية جمعة بعد فراق الأولى.
لأنا نقول: الإمام لم يتم جمعة، وإنما أدركت الأولى معه ركعة، وأصل الجمعة التي عقدها الإمام لم تتم، فلهذا عقدتها الثانية، وأشبهت المسبوق.
إذا ثبت هذا، فإن هذه الصلاة إنما تجب بشروط الحضر دون السفر،