1026 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن إسماعيل الحساني، نا وكيع، ثنا بدر بن عثمان، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه: أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة حين انشق الفجر، فصلى، ثم أمره فأقام الظهر، والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره، فأقام العصر والشمس مرتفعة وأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، وأمره فأقام العشاء عند سقوط الشفق، قال: وصلى الفجر من الغد، والقائل يقول: طلعت الشمس أو لم تطلع وهو أعلم منهم، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول، ثم قال: " أين السائل؟ الوقت ما بين هذين الوقتين ".
1027 - حدثنا القاضي أبو عمر، نا أحمد بن منصور، نا أبو داود الحفري، ثنا بدر بن عثمان، نا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث قال: " فأقام المغرب حين غابت الشمس، قال: ثم أخر المغرب من الغد حتى كان عند سقوط الشفق "، كذا قال القاضي مختصرا.
* * * 10 - باب الحث على الركوع بين الأذانين في كل صلاة والركعتين قبل المغرب والاختلاف فيه - 1 13 1028 - حدثنا علي بن محمد المصري، ثنا الحسن بن غليب، نا عبد الغفار بن داود، نا حيان بن عبيد الله، نا عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن عند كل أذانين