تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢١٥
الخطب، ويخطب بالخطبة المروية عن علي عليه السلام (1).
وهل يخطب خطبتين؟ الأقرب ذلك، للنص على مساواة صلاة العيد (2)، وبه قال الشافعي ومالك (3).
وعن أحمد رواية: أنه يخطب واحدة، إذ الغرض الدعاء بإرسال الغيث، ولا أثر لكونها خطبتين (4). وهو ممنوع، لزيادة المشقة.
إذا عرفت هذا، فإن الخطب عندنا ثمانية: يوم الفطر والأضحى والاستسقاء والجمعة، وأربع في الحج: يوم السابع من ذي الحجة بمكة، ويوم عرفة، ويوم النحر بمنى، ويوم النفر الأول، وهو ثاني أيام التشريق.
وزاد بعض علمائنا: خطبة الغدير (5).
وقال الشافعي: عشرة. وأسقط الغدير، وزاد الكسوف والخسوف (6).
مسألة 519: ويستحب للإمام أن يستقبل القبلة بعد فراغه من الصلاة، ويكبر الله تعالى مائة مرة، ثم يلتفت عن يمينه، ويسبح الله تعالى مائة مرة، ثم يلتفت عن يساره ويهلل الله تعالى مائة مرة، ثم يستدبر القبلة ويستقبل الناس ويحمد الله تعالى مائة مرة يرفع بذلك صوته والناس يتابعونه في ذلك، كله، لقول الصادق عليه السلام: " ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه، ثم يستقبل القبلة، فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه، فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يساره،

(١) الفقيه ١: ٣٣٥ / ١٥٠٤، التهذيب ٣: ١٥١ / ٣٢٨، مصباح المتهجد: ٤٧٤ - ٤٧٧.
(٢) الكافي ٣: ٤٦٢ / ٢، التهذيب ٣: ١٤٩ / ٣٢٣: الإستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥٠.
(٣) المهذب للشيرازي ١: ١٣١، المجموع ٥: ٨٣، فتح العزيز ٥: ١٠٠، الكافي في فقه أهل المدينة: ٨١، المدونة الكبرى ١: ١٦٦، الشرح الكبير ٢: ٢٨٩.
(٤) المغني ٢: ٢٨٨، الشرح الكبير ٢: ٢٨٩.
(٥) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٦٠.
(٦) المجموع ٥: ٥٢، الوجيز ١: ٧١، فتح العزيز ٥: ٧٥، كفاية الأخيار 1: 97.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست