حكم بإسلامه، وإذا صلى منفردا في بيته، لم يحكم بإسلامه (1).
والبحث في ظهور فسق الإمام كالبحث في ظهور كفره، فقال المرتضى: يعيد (2)، وبه قال أحمد (3).
وقال الشيخ: لا يعيد إذا كان ظاهر العدالة، لأنها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم، فتكون مجزئة (4).
ولو علم بعض المأمومين فسقه دون بعض، صحت صلاة الجاهل خاصة وإن كان مستور الحال، مقبول الشهادة عند الحاكم.
فروع:
أ: الكافر إذا أم المسلمين، عزر، لأنه غشهم.
ب: لو صلى خلف من أسلم من الكفار، فلما فرغ من صلاته قال:
لم أكن أسلمت، وإنما تظاهرت بالإسلام، لم يلزمه قبول قوله، لكفره، ولا إعادة عليه.
ج: إذا كان يعرف لرجل إسلام وارتداد، فصلى رجل خلفه ولم يعلم في أي الحالين صلى خلفه، لم يعد، لأن الشك بعد عمل الصلاة لا يؤثر فيها.
مسألة 591: لو كان الإمام جنبا أو محدثا، لم تصح صلاته، سواء علم بحدثه، أو لا، وتصح صلاة من خلفه إذا لم يعلم بحدثه - وبه قال علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، ومن التابعين: الحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير، وبه قال الشافعي