لم يتعين واحد منهما.
وهو غلط: لسقوط فرضه مما فعله أولا، فإذا فعل الجمعة كان متطوعا بها، وما ذكره إنما يتحقق قبل الفعل.
مسألة 380: لا يجوز إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة، واستكمال الشرائط (1)، بعد الزوال قبل أن يصليها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد (2) - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من سافر من دار إقامة (3) يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفره، ولا يعان على حاجته) (4)، والوعيد لا يلحق المباح.
ولأن ذمته مشتغلة فلا يجوز له الاشتغال بما يمنع عنها كاللهو والتجارة.
وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز (5): لقول عمر: الجمعة لا تحبس عن سفر (6)، ولأن الصلاة تجب بآخر الوقت: ولأن كل صلاة يجوز السفر بعدها يجوز قبلها كسائر الصلوات.
والفرق أن السفر يسقط الجمعة دون غيرها: وقول عمر ليس حجة خصوصا مع مخالفته (7) القرآن، وقد بينا وجوب الصلاة بأول الوقت.
فروع:
أ: لا يجوز السفر بعد الزوال لأجل الجهاد إلا مع الضرورة.