وقال أحمد: لا تجوز، لأنه ترك ركنا - وهي القراءة - لعذر مأيوس من زواله، فلا تصح، كالعاجز عن الركوع والسجود (1).
ونمنع الحكم في الأصل إن تساويا، نعم لا يجوز أن يؤم بالصحيح.
ح: تصح إمامة الأصم، لأنه لا يخل بشئ من واجبات الصلاة ولا شروطها.
وقال بعض الجمهور: لا تجوز، لأنه لا يمكن تنبيهه إذا سها بتسبيح ولا إشارة (2).
واحتمال العارض لا يمنع صحة الصلاة، كالمجنون حال إفاقته.
ط: هل يجوز أن يؤم الأخرس الأمي؟ يحتمل الجواز، لأن التكبير لا يتحمله الإمام، وهما سواء في القراءة، والمنع، لأن الأمي قادر على النطق بالتكبير، بخلاف الأخرس.
ي: لو كان كل منهما يحسن بعض الفاتحة، فإن اتحد، صح ائتمام أحدهما بالآخر، وإلا فلا، لأن كل واحد منهما أمي في حق صاحبه.
مسألة 569: اللحن إن فعله القارئ عمدا، بطلت صلاته، سواء أحال المعنى، كمن يكسر كاف " إياك " أولا، كمن يفتح همزة " إياك " لأنه ليس بقرآن، فإن القرآن هو العربي، واللحن ليس بعربي، فحينئذ لا يصح أن يكون إماما للمتقن.
وإن فعل ذلك سهوا، لم تبطل صلاته ولا صلاة من خلفه.
وإن كان جاهلا، فإن أمكنه التعلم واتسع الزمان، لم تصح صلاته ولا صلاة من خلفه، وإن لم يتمكن أو ضاق الزمان، صح أن يكون إماما لمثله.
وهل يصح أن يكون إماما للمتقن؟ الأقرب: المنع، لأنه يتمكن من الصلاة بقراءة صحيحة، فلا يجوز العدول إلى الفاسد. والجواز، لأنها صلاة