وهو غلط، لأنه قياس مناف للإجماع.
فرعان:
الأول: ينبغي أن يقول المؤذن عوض الأذان: الصلاة، ثلاثا، لما تقدم (1) في حديث الصادق عليه السلام، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (2).
وقال أحمد: لا يستحب شئ من الألفاظ، لقول جابر: لا أذان ولا إقامة يوم الفطر، ولا نداء، ولا شئ، لا نداء يومئذ ولا إقامة (3) (4).
وهو مصروف إلى النداء المعهود للصلاة، وهو الأذان.
وقول جابر ليس حجة، بل ضده أولى، لأن التنبيه على الصلاة مطلوب للشارع، إذ قد يخفى اشتغال الإمام بالصلاة.
الثاني: لو قال: الصلاة جامعة، أو هلموا إلى الصلاة، جاز، لكن الأفضل أن يتوقى ألفاظ الأذان، مثل: حي على الصلاة.
مسألة 455: لا ينقل المنبر من موضعه، بل يعمل منبر من طين، لأن النبي صلى الله عليه وآله، لم ينقله.
وقال الصادق عليه السلام: " لا يحرك المنبر من موضعه، ولكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس " (5).
وعليه إجماع العلماء.
مسألة 456: يستحب التكبير في عيد الفطر عند أكثر علمائنا (6) - وبه