وللشافعي وجهان: هذا أصحهما، لأن القراءة سقطت عنه حيث لم يدركها مع الإمام، لأن فرضه الاشتغال بقضاء السجود ولم يتابعه في محلها فهو كالمسبوق. والآخر: يقضي القراءة، لأنه أدرك محلها مع الإمام، بخلاف المسبوق (1).
والأولى ممنوعة.
وعلى الأول يلحق الجمعة، وعلى الثاني يقرأ ما لم يخف فوت الركوع، فإن خاف فهل يتم أو يركع؟ قولان.
وإن زال الزحام والإمام قد رفع رأسه من الركوع الثانية - ولا فرق حينئذ بين أن يكون الإمام قائما أو ساجدا - فإنه يتبعه ويسجد السجدتين، وينوي بهما الأولى، فتحصل له ركعة ملفقة، ولا يشتغل بقضاء ما عليه، ويدرك بها الجمعة - وبه قال الشافعي في أصح الوجهين (2) - لقول الصادق عليه السلام وقد سأله حفص بن غياث عن رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فدخل مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، ثم قام وركع الإمام ولم يقدر على الركوع في الثانية، وقدر على السجود كيف يصنع؟ قال الصادق عليه السلام: " أما الركعة الأولى فهي إلى الركوع تامة، فلما سجد في الثانية فإن نوى الركعة الأولى فقد تمت الأولى، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجزئ عنه الأولى، وعليه أن يسجد سجدتين، وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة " (3).