قال: ولو نوى القصر ثم صلى أربعا ساهيا فلما قعد للتشهد نوى الإتمام، لم يحتسب له ما فعله، وعليه أن يقوم فيصلي ركعتين غيرهما، لأنه ساه في فعلها، والسهو لا يحتسب به عن الفرض (1).
وعندنا ليس له الإتمام إلا مع تجديد نية الإقامة، فلو صلى أربعا سهوا ثم عزم على المقام عشرة قبل التسليم، احتمل قول الشافعي.
هذا إذا لم يقصد التمام، فإن قصده ساهيا، أعاد في الوقت خاصة.
مسألة 640: ولا يشترط في القصر عدم الائتمام بالمقيم، عند علمائنا أجمع، فلو ائتم مسافر بمقيم، قصر المسافر ولا يتابع المقيم عندنا، وبه قال إسحاق بن راهويه (2).
وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد وداود: يجب عليه الإتمام (3). وكذا قال مالك: إن أدرك ركعة، وإلا قصر (4).
وقد تقدم (5) البحث في ذلك في باب الجماعة.
المطلب الثالث: في الأحكام مسألة 641، قد بينا أن الواجب على المسافر هو القصر: عند علمائنا، فلو أتم فأقسامه ثلاثة: