فافترقا.
فروع:
أ: لو كان له عذر يمنعه عن القيام، جاز أن يخطب جالسا، وهل تجب الاستنابة؟ إشكال.
ب: لو عجز عن القعود، اضطجع، وفي وجوب الاستنابة إشكال.
ج: لو خطب جالسا مع القدرة، بطلت صلاته، لفوات شرط الخطبة، وبه قال الشافعي (1)، واختاره الشيخ أيضا (2).
أما صلاة المأمومين فإن علموا بقدرته وجلوسه، بطلت صلاتهم أيضا، وإن اعتقدوا عجزه، أو لم يعلموا بقعوده أو بصحته، صحت صلاتهم مطلقا.
وقال الشافعي: إن كان الإمام من جملة العدد، لم تصح الجمعة، وإن كان زائدا عن العدد، صحت صلاتهم، كما لو كان جنبا ولا يعلمون (3).
والأصل ممنوع.
ولو علم البعض خاصة، صحت صلاة الجاهل دونه.
د: يجب في القيام الطمأنينة كما تجب في المبدل.
ه: الجلوس بين الخطبتين مطمئنا ليفصل بينهما به، وهو شرط في الخطبتين، قاله الشيخ (4) رحمه الله، وبه قال الشافعي (5)، لأن النبي صلى الله عليه وآله، فصل بينهما بجلسة (6). وفعله واجب.