وقال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة، وفي الثانية الغاشية (1).
فروع:
أ: لو قرأ غير هاتين السورتين عمدا، لم تبطل جمعته: عملا بالأصل.
ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله علي بن يقطين عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال: " لا بأس بذلك " (2).
ب: لو نسي فقرأ في الأولى غير الجمعة، احتمل قراءتها في الثانية، لتدارك فضلها، وقراءة المنافقين، لأنه محلها.
وقال الشافعي: يقرأهما معا في الثانية (3)، وقد بينا (4) بطلان القران.
ولو قرأ المنافقين في الأولى قرأ في الثانية الجمعة، تحصيلا لفضيلة السورتين.
ج: يستحب الجهر بالجمعة إجماعا، وفي الظهر يوم الجمعة قولان:
فالشيخ على استحبابه جماعة وفرادى (5)، لقول الصادق عليه السلام: " نعم " وقد سأله الحلبي عن القراءة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ (6).
والمرتضى على استحبابه جماعة لا فرادى (7)، لقول الصادق عليه السلام: " صلوا في السفر صلاة جمعة بغير خطبة، واجهروا