في الوقت (1).
واحتجوا: بأن المأموم اقتدى بمن لا صلاة له، فتبطل صلاته، كما لو كان الإمام كافرا أو امرأة.
وقال مالك: إذا علم الإمام بحدثه فصلى فسق، ولا تصح الصلاة خلف الفاسق (2).
والأصل ممنوع، فإنا نحكم بصحة الصلاة مع الجهل.
والفرق مع تسليم الأصل، لأنه منسوب إلى التفريط بالائتمام بالمرأة والكافر، إذ لا يجوز أن يكونا إمامين له بحال، والجنب والمحدث يجوز أن يكونا إمامين بالتيمم.
مسألة 592: لو أحدث الإمام، فعلم المأمومون بحدثه، وجب عليهم مفارقته، فينوون الانفراد، فإن تابعوه، بطلت صلاتهم.
فإن كان حدثه قبل إكمال ركعة قبل القراءة أو بعدها، فإن كان موضع طهارته قريبا، أومأ إليهم ومضى وتوضأ وعاد إلى الصلاة.
وهل ينوون الاقتداء؟ إشكال ينشأ: من جواز نقل نية الانفراد إلى الائتمام.
وقال الشافعي: ينوون الاقتداء (3)، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام ثم صارت جماعة بإمام.
وإن كان بعيدا، قال الشافعي في القديم: يصلون لأنفسهم. فمن أصحابه من علل: بأنه قاله قبل أن يجوز الاستخلاف، لأنه في القديم لم يجوز الاستخلاف. ومنهم من علل: بأنهم يصلون فرادى ليخرجوا من