أو كثرت مجاذبته.
وقال الشافعي: تبطل بكثرة المجاذبة لا بالثلاث، بخلاف الطعنات، لأن الجذبات أخف، فاعتبر كثرة العمل دون العدد (1).
والكل غير مبطل عندنا، للحاجة.
مسألة 675: لو رأوا سوادا أو إبلا أو أشخاصا، فظنوهم عدوا، فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم ظهر لهم كذب ظنهم، لم تجب عليهم الإعادة، لأنها وقعت مشروعة.
وهو أحد قولي الشافعي وأبي إسحاق من أصحابه. والآخر: أن عليهم الإعادة - وبه قال أبو حنيفة والمزني (2) - لأنهم صلوا صلاة شدة الخوف مع عدم العدو فأشبه إذا لم يظنوا، كما لو ظن طهارة الماء ثم بان نجسا (3).
والفرق ظاهر بين الظن وعدمه، وبين الطهارة، لأنها شرط.
وللشافعي قول ثالث: إن صلوا بخبر ثقة، فلا إعادة، وإلا أعادوا (4).
تذنيب: لو رأوا عدوا فصلوا صلاة الشدة ثم بان بينهما حائل أو نهر أو خندق يمنع العدو من الوصول، لم يعيدوا، لأنها مأمور بها، فأجزأت، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر: يعيدون، لأنهم فرطوا بعدم الاطلاع على ما بينهم وبين العدو (5).
وليس بجيد.
ولو كان بينهم وبين العدو خندق أو حائط فخافوا إن تشاغلوا بالصلاة أن يطموا الخندق أو ينقضوا الحائط، جاز أن يصلوا صلاة الخوف إيماء إذا ظنوا