وعن أحمد روايتان كالجمعة (1).
والفرق: أنها بدل عن الظهر، فمع فوات الشرط ينتقل إلى المبدل، بخلاف العيد.
إذا عرفت هذا، فإنه يصليها لو كانت واجبة. ولو صلاها في جماعة، استحبت الخطبة كما تجب في الواجبة. ولو صلاها منفردا، فالأقرب: أنه لا يخطب.
قال الشيخ في المبسوط: وقد روي أنه إن أراد أن يصليها أربع ركعات، جاز (2).
مسألة 437: هل يشترط بين فرضي العيدين بعد فرسخ كما قلنا في الجمعة؟ إشكال ينشأ: من اتحادهما في الشرائط. ومن كونه شرطا، فإن علماءنا عدوا الشروط ولم يذكروه شرطا بالنصوصية وإن حكموا بالبطلان مع الاقتران وصحة السابق منهما.
مسألة 438: وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال عند علمائنا - وبه قال الشافعي (3) - لأن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، خرج في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين صلاة التسبيح (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " ليس في الفطر ولا الأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا " (5).