وينوي مفارقة الإمام، وبين الصبر إلى أن يفرغ الإمام فيسلم معه، ولا يجوز له المتابعة في أفعاله، لئلا يزيد في عدد صلاته.
ولو انعكس الحال، صلى مع الإمام، وتخير عند قعود الإمام للتشهد بين المفارقة، فيتم قبل سلامه، وبين الصبر إلى أن يسلم الإمام، فيقوم ويأتي بما بقي عليه.
ه: لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا، لم يكن للمسبوق الائتمام فيها.
و: يستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما، أو مأموما.
وهل يجوز فيهما معا؟ الأقرب: ذلك في صورة واحدة، وهي: ما إذا صلى إمام متنفل بصلاته بقوم مفترضين، وجاء من صلى فرضه، فدخل معهم متنفلا، أما لو خلت الصلاة عن مفترض، فإشكال.
مسألة 559: استحباب إعادة الصلاة للمنفرد عام في جميع الصلوات اليومية في أي وقت اتفق، عند علمائنا، لقوله عليه السلام لبعض أصحابه:
(إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، في الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز أن يعيد الصلاة معهم؟ قال:
" نعم وهو أفضل " قلت: فإن لم يفعل؟ " قال " ليس به بأس " (2).
وقال الشافعي: يشترط أن تقام وهو في المسجد، ويدخل وهم يصلون. وقال: يعيد إن صلى وحده إلا المغرب (3).
وهو تقييد لا وجه له.
وقال أبو حنيفة: لا تعاد الفجر ولا العصر، لأنها نافلة، فلا تفعل في