الفوات تسقط الجمعة وتجب الظهر أداء لسعة وقت الظهر، وإمكان فوات الجمعة مع بقائه، فيكون الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر، لانتقال الوجوب إليه.
ولو فاتته الجمعة بعد انعقادها بأن زوحم وخرج الوقت قبل إدراك ركعة مع الإمام، استأنف الظهر: لتغاير الفرضين.
ومن جعلها ظهرا مقصورة جوز نقل النية إلى الظهر كالمسافر إذا نوى الإقامة في الأثناء فإنه يتم أربعا.
مسألة 378: لو صلى المكلف بها الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة، لم تصح صلاته، ويلزمه السعي إلى الجمعة، فإن صلاها سقط عنه الفرض، وإن لم يصلها حتى فاتت وجب عليه إعادة الظهر، لما تقدم (1) من أنهما فرضان متغايران، فلا يجزي أحدهما عن الآخر عند علمائنا أجمع، وبه قال مالك وأحمد والثوري في الجديد، وإسحاق (2).
وقال أبو حنيفة: تصح ظهره قبل فوات الجمعة، ويلزمه السعي إلى الجمعة، فإذا سعى بطلت، وإن لم يسع أجزأته (3).
وقال أبو يوسف، ومحمد: تصح (4).
وقال الشافعي في القديم: تصح الظهر، ويجب عليه السعي، فإن صلى الجمعة احتسب الله تعالى له بأيتهما شاء أو أجز كلتيهما، وإن فاتته