صحيحة ورواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وفى اسناده ضعف ويغني عنه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " رواه البخاري ومسلم وبهذا الحديث احتج مالك في الموطأ والشافعي في الأم وغيرهما قال الشافعي معناه لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين (وقوله) في حديث الكتاب فليصل إليها أخرى وهو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام * اما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب إذا أدرك المسبوق ركوع الامام في ثانية الجمعة بحيث اطمأن قبل رفع الامام عن أقل الركوع كان مدركا للجمعة فإذا سلم الامام أتي بثانية وتمت جمعته وإن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلاف عندنا فيقوم بعد سلام الامام إلى أربع للظهر وفى كيفية نية هذا الذي أدركه بعد الركوع وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره (أحدهما) ينوي الظهر لأنها التي تحصل له (وأصحهما) وبه قطع الروياني في الحلية وآخرون وهو ظاهر كلام المصنف والجمهور ينوى الجمعة موافقة للامام ولو أدرك الركوع وشك هل سجد مع الامام سجدة أم سجدتين قال الشافعي والشيخ أبو حامد والبندنيجي والروياني في الحلية وغيرهم إن كان شك قبل سلام الامام سجد أخرى وأدرك الجمعة وإن كان بعده سجد أخري وأتم الظهر ولا تحصل الجمعة قطعا وحكي القاضي أبو الطيب في تعليقه وجها انه لا يكون مدركا للجمعة فيما إذا سجدها قبل سلام الامام وهذا شاذ ضعيف ولو أدرك ركعة مع الامام وسلم الامام وأتى بركعته الأخرى فلما جلس للتشهد شك هل سجد مع الامام سجدة أم سجدتين لم يكن مدركا للجمعة
(٥٥٦)