قيد بوقت أو حال (1).
ه: يستحب إحياء ليلتي العيدين بفعل الطاعات، لقوله عليه السلام:
(من أحيى ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) (2).
وما يصاف إلى القلب فإنه أعظم وقعا، لقوله: {فإنه آثم قلبه} (3) وموت القلب: الكفر في الدنيا، والفزع في الآخرة.
مسألة 463: يكره التنفل في العيدين قبل صلاة العيد، وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم - وبه قال علي عليه السلام، والثوري والأوزاعي، وأبو حنيفة (4) - لأن ابن عباس روى أن النبي عليه السلام خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يتنفل قبلهما ولا بعدهما (5).
ورأي علي عليه السلام قوما يصلون قبل العيد، فقال: " ما كان يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله " (6).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في صلاة العيدين: " ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة " (7).