وقال مالك: لا يؤم في جمعة ولا عيد (1).
وحكي عن الأوزاعي: أربعة لا يؤمون الناس، فذكر العبد إلا أن يؤم أهله (2).
وللشيخ قول في التهذيب: إن الأحوط أن لا يؤم العبد إلا أهله، لقول علي عليه السلام: " لا يؤم العبد إلا أهله " (3).
وفي السند ضعف، فالمعتمد الأول. نعم الحر أولى منه، لأنه أكمل.
وحكم المعتق بعضه، والمكاتب والمدبر وأم الولد الحكم الرق.
مسألة 577: يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر وبالعكس، ولا تفسد به الصلاة - وبه قال أبو حنيفة (4) - لأن الأصل يقتضي الجواز. واشتمال الائتمام لكل منهما بصاحبه على المفارقة يقتضي الكراهة.
ولقول الصادق عليه السلام: " لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف المقيم (5) فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر، فليجعل الأولتين الظهر، والأخيرتين العصر " (6).
وقال الشافعي: يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم، لأنه يلزمه التمام إذا