ولأن من جاز أن يكون إماما في النقل جاز أن يكون إماما في الفرض.
والنبي صلى الله عليه وآله لم يوجه الخطاب إلى عمرو، بل إلى المكلفين. وتقديمهم ليس بحجة. وفي طريق الرواية الثانية ضعف.
والفرق بين الفرض والنفل ظاهر، فإن النفل مبني على التخفيف.
على أنا نمنع الحكم في الأصل.
وهل يصح أن يكون إماما في النفل؟ إن قلنا: إن فعله شرعي، صح، وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري (1)، وإلا فلا، وبه قال ابن عباس (2) وعن أحمد روايتان (3).
وأما الجمعة، فالوجه: أنه لا يصح أن يكون إماما فيها، وللشافعي قولان (4).
مسألة 562: الإسلام شرط في الإمام بإجماع العلماء، فلا تصح الصلاة خلف الكافر وإن كان عدلا في دينه بالإجماع.
ولقوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} (5).
ولأن الأئمة ضمناء والكافر ليس أهلا لضمان الصلاة.
ولا تصح خلف من يشك في إسلامه، لأن الشك في الشرط شك في المشروط.
وقال أحمد: تصح صلاته، لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا