ولو حرست فرقتان من صف واحد في الركعتين على التناوب، جاز أيضا، ولو حرس في الركعتين طائفة واحدة ثم سجدت ولحقت، جاز.
وللشافعي قولان، أحدهما: المنع، لأن المتخلف يتضاعف ويزيد على ما ورد به الخبر (1).
وليس بجيد، لأن القدر المحتمل في ركعة للعذر لا يضر انضمام مثله إليه في ركعة أخرى كالقدر المحتمل من المتخلف بلا عذر.
ج: لو لم يتقدم الصف الثاني إلى موقف الأول ولا تأخر الأول عن مكانه إلى الثاني، جاز.
وهذه الفروع مبنية على جواز هذه الصلاة، ولا بأس بها إن لزم كل طائفة مكانهم، أو كان التقدم والتأخر من الأفعال القليلة.
الصورة الثالثة (3): صلاة النبي صلى الله عليه وآله، ببطن النخل، فإنه صلى الظهر فصف بعض أصحابه خلفه وبعضهم جعلهم بإزاء العدو للحراسة، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا، فوقفوا موقف أصحابهم للحراسة، ثم جاء أولئك فصلى بهم الظهر مرة ثانية ركعتين (3).
وهذه لا تحتاج إلى مفارقة الإمام ولا إلى تعريف كيفية الصلاة، وليس فيها أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل يؤم مفترضين، وهو اختيار الحسن وأكثر الفقهاء (4).
ونختار هذه الصلاة إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وأن يكثر المسلمون ويقل العدو، وأن لا يأمنوا من هجوم العدو عليهم في الصلاة.