ولم يحصل الشرط الذي هو السفر، وغيره لم يثبت له حكم الإسقاط.
وقد دللنا على ثبوت المسقط.
مسألة 655: ولها أربع صور:
الأولى: صلاة ذات الرقاع: وهي أن يلتحم القتال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة، فيفرقهم الإمام فرقتين لينحاز (1) بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية، انفردوا واجبا وأتموا، والأخرى تحرسهم، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس للتشهد في الثانية، قاموا فأتموا ولحقوا به، وسلم بهم، فيحصل للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح والثانية التسليم، وبه قال مالك وداود وأحمد والشافعي (2).
لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه صلى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فصفت طائفة معه، وطائفة تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، وقد سأله الحلبي عن صلاة الخوف: " يقوم الإمام وتجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه، وطائفة