أبو حنيفة وأصحابه (1).
ويجب أن يقرأ في كل منهما سورة خفيفة من القرآن - قاله الشيخ (2) - لقول الصادق عليه السلام: " ثم يقرأ سورة قصيرة من القرآن " (3).
ولأنهما بدل فتجب فيهما القراءة كالمبدل.
وللشافعي في إيجاب مطلق القراءة في كل منهما قولان: الوجوب كالمبدل، وفي أيتهما كان، وله ثالث: عدم الوجوب - وبه قال أبو حنيفة (4) - للأصل (5) والمشهور: الأول، لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يقرأ فيهما القرآن (6).
وقال صفوان بن يعلى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، يقرأ على المنبر {ونادوا يا مالك} (7) (8).
وقالت أم هاشم: تلقفت سورة " ق " من في رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا خطب يوم الجمعة على المنبر (9).
إذا عرفت هذا، فقال الشيخ: يجب في كل خطبة حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من