من آيات الله، يجريان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا، ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف " (1).
والأمر للوجوب، وقد حصل من النبي صلى الله عليه وآله قولا وفعلا.
وقال الجمهور كافة: بالاستحباب (2)، للأصل.
وما ذكرناه يقتضي العدول عنه.
مسألة 471: وهي ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات، وسجدتين عند علمائنا أجمع، لقول أبي بن كعب: إن النبي صلى الله عليه وآله ركع خمس ركوعات، ثم سجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك (3).
ومثله روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله (4).
وصلى علي عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ذلك (5).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " هي عشر ركعات بأربع سجدات " (6).
وقال أبو حنيفة وإبراهيم النخعي والثوري: إنها ركعتان كالفجر، فإن زاد ركوعا بطلت صلاته، لأن قبيصة روى: أن النبي صلى الله عليه وآله،