وكان الأسود بن يزيد يهرول إذا ذهب إلى الصلاة (1).
وقال الشافعي: لا يسرع وإن خاف الفوت، لقوله عليه السلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (2) (3).
ونمنع الحديث، أو نحمله على الأمن من الفوات، فتستحب السكينة، فإن أدرك صلى، وإلا قضى ما فاته، لا على حال الخوف.
مسألة 533: يجوز ترك الجماعة للعذر وإن لم تكن واجبة، ويكره لغير عذر.
والعذر: عام، كالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة، وشدة الحر، لأنه عليه السلام كان يأمر مناديه في الليلة المظلمة والليلة ذات الريح: (ألا صلوا في رحالكم) (4).
وقال عليه السلام: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال) (5).
وقال عليه السلام: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر) (6).
وخاص: كالأكل، لشدة شهوته إلى الطعام، لقوله عليه السلام: (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء) (7).
ولأنه يمنعه من السكون في الصلاة، والخشوع.