عليه (1).
ب: قال المرتضى يستحب الإتمام في السفر عند قبر كل إمام من أئمة الهدى عليهم السلام (2).
ومنعه ابن إدريس للأصل (3)، وهو الأقرب.
ج: قال ابن إدريس رحمه الله: المراد بالحائر ما دار سور المشهد عليه دون سور البلد، لأن الحائر هو الموضع المطمئن الذي يحار الماء فيه.
وقد ذكر المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين عليه السلام، لما ذكر من قتل معه من أهله، فقال: والحائر محيط بهم إلا العباس رحمه الله، فإنه قتل على المسناة (4).
د: لو فاتت هذه الصلاة احتمل وجوب القصر مطلقا سواء صلاها فيها أو في غيرها، لفوات محل الفضيلة وهو الأداء، ووجوب القصر إن قضاها في غيرها، لفوات المكان الذي هو محل المزية، والتخيير إن قضاها فيها، لأن القضاء تابع للأداء، والتخيير مطلقا بين الإتمام والقصر، لأن الأداء كذلك.
مسألة 615: يستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثين مرة، فإن ذلك جبران لصلاته على ما روي (5).
ولأن هذه تقع بدلا عن الركعات في شدة الخوف.
ويحتمل: تقييد ذلك عقيب الصلاة المقصورة، لأنها محل النقص،