مسألة 444: ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة عند علمائنا، وبه قال عطاء وأبو حنيفة الشافعي وأحمد (1) - لأن النبي عليه السلام قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن) وذكر من جملتها تكبيرات العيد (2).
ومن طريق الخاصة: قول يونس: سألته عليه السلام عن تكبير العيدين، فقال: " يرفع يديه مع كل تكبيرة " (3).
ولأنه تكبير في الصلاة، فاستحب رفع اليدين به (4) كاليومية.
وقال مالك والثوري: لا يرفعهما في غير تكبيرة الإحرام، لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة، فأشبهت تكبيرات السجود (5).
والحكم في الأصل ممنوع، كما تقدم.
فروع:
أ: لو شك في عدد التكبير وهو قائم بنى على اليقين.
ب: لو قدمها على القراءة ناسيا، أعاد على الرواية الأخرى (6)، لأن موضعها باق.
ج: لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام أتم مع نفسه قبل أن يركع ثم يدرك الإمام، فإن خاف فوت ركوع الإمام كبر بغير قنوت، فإن خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم عند الشيخ (7). وعلى ما اخترناه فلا قضاء.