وإلى مقيد يختص بأدبار الصلوات.
وفي استحبابه وجهان: الاستحباب، لأن كل زمان استحب فيه التكبير المرسل استحب فيه التكبير المختص بأدبار الصلوات كالأضحى. وعدمه، لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه فعله. وقد بينا أنه مستحب.
وعلى تقدير الاستحباب قال: إنه يستحب في ثلاث صلوات خاصة:
المغرب والعشاء ليلة الفطر، وصبح الفطر (1).
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب رفع الصوت به، لأن فيه إظهارا لشعائر الإسلام، وتذكيرا للغير.
مسألة 458: يكبر في الأضحى بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها: ظهر النحر، وآخرها: صبح الثالث من أيام التشريق عند علمائنا أجمع - وهو أحد أقوال الشافعي، وبه قال عثمان وزيد بن ثابت وابن عمر، وأبو سعيد الخدري وابن عباس ومالك (2) - لقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات} (3) وهي أيام التشريق، وليس فيها ذكر مأمور به سوى التكبير، وعرفة ليس منها.
ولأن عليا عليه السلام بدأ بالتكبير (4) كما قلناه.
ولأن الناس تبع للحاج، والحاج يقطعون التلبية مع أول حصاة، ويكبرون مع الرمي، وإنما يرمون يوم النحر، فأول صلاة بعد ذلك الظهر، وآخر صلاة يصلون بمنى فجر الثالث من أيام التشريق.
وقول الصادق عليه السلام: " التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة