بالموجب.
وقال الجمهور: تسقط، لفوات وقته، وذهاب سلطانه (1).
ولو طلع الفجر فكذلك عندنا لا تسقط - وهو الجديد للشافعي (2) - لبقاء سلطانه قبل طلوع الشمس، لقوله تعالى: {فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة} (3) فما لم تطلع الشمس فالسلطان باق.
والقديم: لا يصلي، لذهاب سلطانه بطلوع الفجر، لأنه من النهار، والفجر حاجب الشمس (4).
ولو ابتدأ الخسوف بعد طلوع الفجر صلاها عندنا، خلافا للشافعي في القديم (5).
ولو كان قد شرع في الصلاة فطلعت الشمس، لم تبطلها إجماعا، لأنها صلاة مؤقتة، فلا تبطل بخروج وقتها، وعندنا أن وقتها باق.
مسألة 488: وهذه الصلاة مشروعة مع الإمام وعدمه، عند علمائنا أجمع - وهو قول أكثر العلماء (6) - لعموم الأخبار.
ولأن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن عباس على ظهر زمزم يصلي الخسوف للشمس والقمر (7). والظاهر أنه صلى منفردا.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، في صلاة الكسوف: