وينبغي أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف، لما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله: (وسطوا الإمام وسدوا الخلل) (1).
مسألة 553: حيلولة النهر والطريق بين الإمام والمأموم لا تمنع الجماعة مع انتفاء البعد، عند أكثر علمائنا (2)، سواء كان النهر مما يتخطى، أو لا - وبه قال الشافعي ومالك (3) - لأن أنسا كان يصلي في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الإمام، وبينه وبين المسجد طريق (4)، ولم ينكر ذلك منكر.
ولأن ما بينهما تجوز الصلاة فيه فلا يمنعها.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز (5) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (من كان بينه وبين الإمام طريق فليس مع الإمام) (6).
وهو محمول على البعد أو الكراهة.
إذا عرفت هذا، فإن الجماعة في السفن المتعددة جائزة، سواء اتصلت أو انفصلت ما لم يخرج إلى حد البعد - وبه قال الشافعي (7) - لأن المقتضي