وقال عطاء: إن كانوا على عشرة أميال، وجب عليهم الحضور، وإلا فلا (1).
وقال ربيعة: إن كانوا على أربعة أميال حضروا، وإلا فلا (2).
فروع:
أ: من كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخ يتخير بين الحضور وبين إقامة الجمعة عنده إن حصلت الشرائط، وإن فقد أحدها وجب عليه الحضور، ولا يسوغ له ترك الجمعة.
ومن كان بينه وبينها أزيد من فرسخين، فإن حصلت الشرائط فيه، تخير بين إقامتها عنده وبين الحضور، ولا يسوغ له تركها، وإن فقدت الشرائط، سقطت عنه، ولم يجب عليه الحضور.
ب: تشترط الزيادة على الفرسخين بين منزله والجامع الذي تقام فيه الجمعة، لا بين البلدين، فلو كان بين البلدين أقل من فرسخين، وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين، فالأقرب: السقوط، لأنه المفهوم من كلام الباقر والصادق عليهما السلام.
ج: قد بينا عدم اعتبار النداء.
وقال الشافعي: النداء الذي تجب به الجمعة أن يكون المنادي صيتا، وتكون الرياح ساكنة، والأصوات هادئة، وكان من ليس بأصم مصغيا مستمعا، غير لاه ولا ساه، وأن لا تكون البلدة بين آجام وأشجار تمنع من بلوغ الصوت، فإن كان، اعتبر أن يصعد على شئ يعلو به على الأشجار كسور البلد والمنارة، ولا يعتبر في غيره، وأن تكون الأرض مستوية، فلو كانت قرية في واد لا يسمع أهلها لهبوطها ولو كانت في استواء الأرض سمعت، وجبت،