والخبر قد روي فيه (وأنصت إذا خطب إليه) (1).
مسألة 410: لا ينبغي التنفل والإمام يخطب، سواء كانت التحية للداخل حال الخطبة أو غيرها، بل ينبغي أن ينصت لها - وبه قال الثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة ومالك (2) - لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} (3).
قال المفسرون: المراد بالقرآن هنا الخطبة (4).
ولأن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: (اجلس فقد آذيت وآنيت (5)) (6).
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " إذا صعد الإمام المنبر فخطب فلا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر " (7).
ولأنه مناف لمشروعية الخطبة.
وقال الشافعي: يستحب أن يصلي تحية المسجد - ركعتين - وبه قال الحسن ومكحول وأحمد وإسحاق وابن المنذر (8) - لأن سليكا الغطفاني جاء يوم الجمعة والنبي عليه السلام يخطب، فجلس فقال له: (يا سليك قم فاركع