لانتفاء موجبه، وهو: السهو.
وعند الشافعي وجوبه (1) على تقدير الصحة.
ب: لو صلى بطائفة ثلاث ركعات وبطائفة ركعة، فالوجه: الجواز ولا تبطل صلاته.
وكرهه الشافعي، لزيادة الانتظار، وأوجب على الإمام والأخرى سجدتي السهو، لأنه انتظار في غير موضعه (2).
وعدم السبب يقتضي عدم مسببه.
ج: الأقرب جواز أن يفرقهم في السفر والحضر في المغرب ثلاث فرق، وكذا في الرباعية، فيصلي بطائفة ركعتين وبكل طائفة ركعة. ولا يجوز على قول الشيخ.
مسألة 671: لا تجب التسوية بين الطائفتين، لعدم دليله. نعم يجب كون الطائفة الحارسة ممن تحصل الثقة بحراستها.
ولو خاف اختلال حالهم واحتيج إلى إعانتهم بالطائفة الأخرى، فللإمام أن يكب بمن معه على العدو، ويبنوا على ما مضى من صلاتهم.
ويجوز أن تكون الطائفة واحدا، للأصل.
وشرط أحمد ثلاثة فما زاد، لأنه جمع بقوله تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا} (3) وأقله ثلاثة (4). وهو من باب توزيع الجمع على الجمع (5).
وكره الشافعي كون الطائفة أقل من ثلاثة، فإن كانوا خمسة، صلى