ولقوله صلى الله عليه وآله: (فإذا رأيتم ذلك فصلوا) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها " (2).
ولأنها ذات سبب، فجاز فعلها في الأوقات الخمسة.
وقال مالك وأبو حنيفة: بالمنع، وعن أحمد روايتان: المنع أشهرهما، لأن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات (3) كان النبي عليه السلام ينهانا أن نصلي فيها، وأن نقبر موتانا (4) (5).
وهو مختص بالنوافل، وقد بينا وجوب هذه الصلاة.
مسألة 494: لو اتفق في وقت فريضة حاضرة، فإن اتسع الوقتان، قدم الحاضرة استحبابا، لشدة اعتناء الشارع بها، ولهذا سوغ قطع الكسوف والاشتغال بالحاضرة، فتقديمها أولى.
ولو تضيق الوقتان، قدمت الحاضرة وجوبا، لما تقدم، ثم إن فرط في صلاة الكسوف بالتأخير مع الإمكان قضى وإلا فلا.
ولو تضيقت إحداهما، تعينت للفعل، ثم يصلي الأخرى بعد إكمالها.
ولا يجب مع اتساع الوقتين الاشتغال بالحاضرة لقول الصادق عليه السلام: " خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت