فروع:
أ: قال الشيخ: لا تجوز صلاة الخوف في طلب العدو، لانتفاء الخوف (1).
وهو حتى إن قصد صلاة الشدة.
ب: قال: كل قتال واجب كالجهاد، أو مباح كالدفع عن النفس والمال جاز أن يصلي فيه صلاة الخوف والشدة.
وأما المحرم فلا تجوز صلاة الخوف، فإن صلوا، صحت صلاتهم، لأنهم لم يخلوا بركن، ولو صلوا صلاة الشدة، بطلت (2).
والوجه: الجواز في الصورة الأولى، وإلا لوجبت الإعادة. وجعل الدفع عن النفس قسيما للواجب ليس بجيد.
ج: لو انهزم العدو فلم يأمن المسلمون كرتهم عليهم ورجوعهم إليهم، جاز أن يصلوا صلاة الخوف، للمقتضي.
مسألة 681: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والصلاة بالإيماء مع الحاجة إليه، ولو عجز عنه صلى بالتسبيح إن خشي من الإيماء، سواء كان الخوف من لص أو سبع أو غرق أو حرق، ولا قضاء عليه عند علمائنا، لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} (3).
علق الحكم على الوصف، فكان مشعرا بالعلية، والتعليق ب {الذين كفروا} للأغلبية، فلا يقتضي عدمه عدم الحكم.
ولقول الصادق عليه السلام: " يكبر ويومئ برأسه " وقد سئل عن الرجل