السلام: إني أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم، قال: " كذا أصنع " (1).
مسألة 426: يستحب التنفل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهرين بأربع ركعات.
قال الشيخ: ويستحب تقديم نوافل الظهر قبل الزوال، ولم أجد لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك، ويستحب بالإجماع منا، لأن منا من يستحب تقديمها، ومنا من يستحب تقديم أكثرها.
ولما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: " قبل الصلاة " (2) (3). وعليها عمل الشيخ في أكثر كتبه (4).
إذا عرفت هذا، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " أما أنا إذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات، فإذا انتفخ النهار صليت ست ركعات، فإذا زاغت الشمس صليت ركعتين، ثم صليت الظهر، ثم صليت بعدها ستا " (5).
ومثله عن الرضا عليه السلام (6).
ولو أخرها جاز إجماعا منا.
واستحب أحمد ركعتين بعد الجمعة، وإن شاء أربعا، وإن شاء ستا (7).