بالنوافل، وهذه بالنذر خرجت من كونها نافلة، وصارت واجبة ذات سبب.
مسألة 500: لو قيد نذر الصلاة بزمان فأوقعها في غيره، فقد بينا عدم الإجزاء.
ثم إن كان الفعل متقدما على الزمان، وجب عليه الإعادة عند حضور الزمان، فإن أهمل وجب القضاء وكفارة خلف النذر.
وإن تأخر الفعل، فإن كان لعذر أجزأ ولا كفارة، وإن كان لغير عذر، فإن أوقعه بنية القضاء، أجزأ وكفر، وإلا وجب عليه الفعل ثانيا والكفارة.
ولو نذر إيقاعه في زمان يتكرر مثله كيوم الجمعة، لم يجب في الجمعة الأولى إلا مع النذر، بل يجزئه فعلها في أي جمعة شاء، فإن أوقعها في خميس مثلا يجزئه، ووجب إيقاعها في الجمعة الأخرى أداء لا قضاء.
مسألة 501: لو قيد نذر الصلاة بمكان، فإن كان له مزية، تعين كالمسجد.
وإن لم يكن له مزية، ففي وجوب القيد نظر ينشأ: من أنه نذر طاعة في موضع مباح فيجب، ومن أن القيد لا مزية فيه فلا تجب، كما لو نذر المشي ولم يعين مقصدا، وهو الأقرب، فيجوز إيقاعها حينئذ في أي موضع شاء.
أما لو كان له مزية، فصلاها في مكان مزيته أعلى، فالأقرب: الجواز، إذ زيادة المزية بالنسبة إلى الآخر كذي المزية بالنسبة إلى غير ذي المزية.
ويحتمل العدم، لأنه نذر انعقد، فلا يجوز غيره، فإن قلنا بالجواز فلا بحث، وإلا وجب القضاء.
ولو قيده بزمان ومكان، فأوقعها في ذلك الزمان في غير ذلك المكان مما يساويه أو يزيد عليه في المزية، أجزأ على إشكال، وإلا وجب القضاء في ذلك المكان بعينه، والكفارة، لفوات الوقت.
مسألة 502: لو أطلق العدد، أجزأه ركعتان إجماعا.
وهل تجزئه الواحدة؟ لعلمائنا قولان: أحدهما: ذلك، للتعبد بمثلها