واختلفوا في أقل عدد تجب معه الجمعة، فقال بعض علمائنا: أقله خمسة نفر الإمام أحدهم، لأن الخطاب متوجه بصيغة الجمع، وأقل عدد يحتمله حقيقة الثلاثة، وإنما أوجب عند النداء الحاصل من الغير فيثبت رابع، وإنما يجب السعي عند النداء مع حصول الشرائط التي من جملتها الإمام فيجب الخامس (1).
ولأنها إنما تجب على المقيمين، والاستيطان مع الاجتماع مظنة التنازع، فلا بد من حاكم يفصل بين المتنازعين فوجب الثالث.
ثم لما كانت الحوادث والعوائق تعتور الإنسان وجب أن يكون للحاكم نائب يقوم مقامه لو عرض له حادث يمنعه عن فصل المتنازعين فوجب الرابع.
ثم لما كان الاجتماع مظنة التنازع المفضي إلى الافتراء احتيج إلى من يستوفي الحدود بإذن الحاكم مباشرة فوجب الخامس.
فثبت أن الأمور الضرورية لا بد فيها من حصول خمسة نفر.
ولقول الباقر عليه السلام: " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة " (2).
وقال الصادق عليه السلام: " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة " (3).
وقال الشيخ: سبعة نفر، أحدهم: الإمام (4)، لافتقار الاستيطان إلى متنازعين وشاهدين، وحاكم، ونائبه، ومستوفي الحدود.
ولقول الباقر عليه السلام: " تجب الجمعة على سبعة ولا تجب على