ونمنع عدم القصر في الحضر على ما سيأتي (1).
سلمنا، لكن قد يكون في الحضر ركعتان كالفجر وصلاة الجمعة، والمغرب ثلاث يجوز فعلها في الخوف في السفر إجماعا.
وترك النبي صلى الله عليه وآله، فعلها في الحضر لغناه عن فعلها فيه.
مسألة 653: وهي مقصورة في السفر إجماعا في عدد الرباعية إلى ركعتين خاصة، عند علمائنا أجمع - وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر العلماء (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، صلى يوم ذات الرقاع بكل طائفة ركعتين (3). والمراد أنها صلت ركعتين في حكم صلاته.
ولأن الإمام والمأموم على صفة واحدة، فيجب أن يستوي حكمهما.
وحكي عن ابن عباس أنه قال: صلاة الخوف لكل طائفة ركعة، وللإمام ركعتان، وبه قال الحسن البصري وطاوس ومجاهد (4)، لقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم} (5) يعني تجاه القبلة.
أخبر أنهم يصلون قياما وسجودا، فقد ثبت أنهم إنما يصلون ركعة واحدة.
ثم قال: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} (6) يعني