ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام " (1).
وقال الصدوق: يجب القصر ما لم ينو المقام عشرة أيام (2)، عملا بالأصل، وحمل الروايات على أفضلية نية المقام عشرة أيام، والمقام للتمام، لأن معاوية بن وهب سأل الصادق عليه السلام، عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال: " لا تتم تجمع على مقام عشرة أيام " (3).
وقد روي عن الصادق عليه السلام: " الإتمام في أربعة مواطن حرم الله تعالى وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهم السلام " (4).
قال الشيخ فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام بالكوفة خارج المسجد بالنجف (5).
وقال بعض علمائنا: يحمل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة أخذا بالمتيقن (6).
فروع:
أ: قال ابن إدريس: إنما يجوز الإتمام في نفس المسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، عملا بالمتيقن (7).
وقال الشيخ: يستحب الإتمام في مكة والمدينة جميعها، لدلالة الرواية