أعمال الصلاة لمصلحة غير مبطلة، كما لو طول القيام قارئا.
ولأن الحاجة قد تدعو إليه، بأن يكون العدو من أربع جهات، ويكون المسلمون أربعمائة، فيكون في التفريق صلاح للحرب والصلاة.
وللشافعي قول ثالث: صحة صلاة الإمام والطائفة الرابعة خاصة دون الثلاثة الأول، لأنهم فارقوا الإمام بغير عذر، لأن وقت الخروج عن المتابعة نصف الصلاة، والطائفة الرابعة أتمت في حكم إمامته (1).
وقد بينا أن المفارقة جائزة، والعذر ظاهر، وهو: طلب كل طائفة فضيلة الجماعة.
وله رابع: بطلان صلاته وصلاة الثالثة والرابعة (2).
وخامس: بطلان صلاته وصلاة الرابعة خاصة (3).
وأصل هذين: الخلف في وقت بطلان صلاة الإمام، فعلى أحد القولين: إنها تبطل بانتظاره للثالثة، فإذا أحرمت معه مع العلم ببطلان صلاته، بطلت صلاتها، واختاره أبو إسحاق (4).
وعلى الثاني، وهو اختيار أبي العباس: بطلانها بانتظار فراغ الثالثة، لأنه عليه السلام، انتظر مرتين: الأولى: حتى فرغت وجاءت الثانية.
والثانية: حتى فرغت، فتبطل بالانتظار الثالث وهو انتظار فراغ الثالثة ففسدت صلاته بذلك بعد مفارقتها له ولم تبطل صلاتها (5).
فروع:
أ: لا سجود للسهو على الإمام والمأمومين إن سوغنا التفريق أربعا،